responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1607
باب [- في صحة ولزوم عقد الصدقة والهبة من غير قبض]
عقد الصدقة والهبة يصح ويلزم من غير قبض، لكن القبض شرط في نفوذه وتمامه، فإن قال تصدقت عليك بهذا الثوب أو العبد أو الدار أو غير ذلك من الأملاك، أو وهبته لك ولم يرد بالهبة عوض الثواب فقال قد قبلت منك فقد انعقد وليس للواهب ولا للمتصدق الرجوع فيه ويلزمه إقباضه [1] للموهوب له أو التصدق عليه إذا طالبه ويجبر على ذلك إن امتنع منه، ولا يبطل العقد بتأخير الإقباض فإن مات [2] المقبوض له أو المتصدق عليه وهو على المطالبة بالإقباض غير متراخ في ذلك ولا راض بتبقيتها في يد الواهب أو المتصدق لم يبطل بموته ولورثته من المطالبه مثل ما كان له وإن تراخى الموهوب أو المتصدق عليه في المطالبة بالإقباض أو أمكنة قبضها فلم يقبضها حتى مات الواهب أو مرض بطل ولم يكن له شيء [3]، وقال أبو حنيفة والشافعي [4] لا ينعقد إلا بالقبض وما لم تقبض تكون جائزة غير لازمة [5].
وإنما قلنا ذلك لقوله تعالى {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [6]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الراجع في

[1] في م: اقتضاه.
[2] فإن مات: سقطت من ق وفي ر: وإن مات الموهوب له.
[3] انظر المدونة: 4/ 348 - والتفريع: 2/ 311، الكافي: 532.
[4] انظر مختصر الطحاوي: 138، الإقناع- للماوردي: 120.
[5] في م: تكون جائزا غير لازم.
[6] سورة المائدة، الآية: 1.
اسم الکتاب : المعونة على مذهب عالم المدينة المؤلف : القاضي عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 1607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست